مقاتل ابن عطية

352

أبهى المداد في شرح مؤتمر علماء بغداد

فلا مهر لها ، ولو قبضته كان له استعادته ، ولو تبيّن ذلك بعد الدخول كان لها ما أخذت ، وليس عليه تسليم ما بقي « 1 » ، ولها المهر إن كانت جاهلة ، ويستعاد ما أخذت إن كانت عالمة . يتلخص مما تقدّم أن أركان أو شروط زواج المتعة أمور : الأول : الإيجاب والقبول . وألفاظ الإيجاب في عقد المتعة ثلاثة : متعت ، وزوجت ، وأنكحت ، وأي واحد منها حصل وقع الإيجاب به ، ولا ينعقد الزواج بغير هذه الألفاظ ، كلفظ التمليك والهبة والإجارة . والقبول يقع بكل لفظ دال على إنشاء الرضا بذلك الإيجاب ، كقول الرجل : قبلت المتعة أو التزويج أو النكاح . ولو اقتصر على لفظ : قبلت أو رضيت كفى في صحة القبول . ولو بدأ بالقبول فقال : تزوجتك أو رضيت بك زوجة وما شابه ذلك ، فقالت : زوجتك نفسي صح العقد . وصيغة العقد في الزواج المنقطع أو المتعة هي أن تقول الزوجة : متعتك نفسي إلى مدة كذا على مهر قدره كذا . أو تقول : أنكحتك نفسي إلى مدة كذا على مهر قدره كذا . فيقول الزوج : قبلت ، ولا بد أن يقصد الطرفان إنشاء العلقة الزوجية بينهما ، فيقصد الرجل بذلك قبول التزويج على ما وقع في الإيجاب من المدة والمهر . ويجوز لكل من الزوجين توكيل غيرهما في إجراء عقد زواج المتعة . فلو وكلا شخصا في إجراء الصيغة عنهما يقول الوكيل :

--> ( 1 ) شرائع الإسلام للعلّامة الحلي القسم الثاني في النكاح المنقطع .